الشيخ علي الكوراني العاملي
55
جواهر التاريخ ( سيرة الإمامين محمد الباقر وجعفر الصادق ع )
الله فأتاه فقال : إن فلاناً قد شكاك وزعم أنك تمر عليه وعلى أهله بغير إذنه فاستأذن عليه إذا أردت ان تدخل . فقال يا رسول الله أستأذن في طريقي إلى عذقي ؟ فقال له رسول الله « صلى الله عليه وآله » : خل عنه ولك مكانه عذق في مكان كذا وكذا ، فقال : لا ، قال : فلك اثنان قال : لا أريد ، فلم يزل يزيده حتى بلغ عشرة أعذاق فقال : لا ! قال فلك عشرة في مكان كذا وكذا . فأبى ، فقال : خل عنه ولك مكانه عذق في الجنة قال : لا أريد ! فقال له رسول الله « صلى الله عليه وآله » : إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن . قال ثم أمر بها رسول الله « صلى الله عليه وآله » فقلعت ورميَ بها إليه ، وقال له رسول الله « صلى الله عليه وآله » : انطلق فاغرسها حيث شئت ) . ( الكافي : 5 / 294 ) . 7 - قاعدة لا تقية في الدماء : قال « عليه السلام » : ( إنما جعل التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغ الدم فليس تقية ) . ( الكافي : 2 / 220 ) . 8 - قاعدة كل شئ حلال حتى تعلم أنه حرام : ( عبد الله بن سليمان قال : سألت أبا جعفر « عليه السلام » عن الجبن فقال : لقد سألتني عن طعام يعجبني ، ثم أعطى الغلام دراهم فقال : يا غلام ابتع لي جبناً ودعا بالغداء فتغدينا معه ، وأتى بالجبن فقال : كلْ ، فلما فرغ من الغداء قلت : ما تقول في الجبن ؟ قال : أولم ترني أكلت ؟ قلت : بلى ولكني أحب أن أسمعه منك ، فقال : سأخبرك عن الجبن وغيره : كل ما يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه ) . ( المحاسن : 2 / 495 ) . وقد فصلها الإمام الصادق « عليه السلام » فقال : ( كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك . والأشياء كلها على هذا ، حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة ) . ( الكافي : 5 / 313 ) .